العلامة الحلي

130

مبادئ الوصول إلى علم الأصول

والغاية ( 1 ) . والثاني : عقلي ( 2 ) وسمعي ( 3 ) . والفرق بينه وبين النسخ : أنه لا يصح إلا في اللفظ ، والنسخ يصح فيما علم بالدليل إرادته . . ولأن نسخ الشريعة بمثلها جائز ، بخلاف التخصيص . . ولأن النسخ يجب فيه التراخي دون التخصيص . والحق ! ! إن التخصيص جنس للنسخ ، والاستثناء ، وغيرهما . ويصح إطلاق العام وإرادة الخاص ، في الخبر والامر ، كقوله تعالى : " الله خالق كل شئ " [ 13 / 17 ] ، وقوله : " فاقتلوا ( 4 ) المشركين " [ 9 / 6 ] .

--> ( 1 ) كقوله تعالى : " ولا تقربوهن حتى يطهرن " . " المعارج : ص 40 " ( 2 ) لأنا نخرج الصبي والمجنون ، من قوله تعالى : " يا أيها الناس اعبدوا ربكم " . هذا في حال كونهما كذلك ، وإن كانا عند البلوغ والعقل مخاطبين بالعبادة بتلك العبارة . " المعارج : ص 44 " ( 3 ) سيأتي بيانه في البحث السابع من هذا الفصل . ( 4 ) هكذا في القرآن الكريم ، وفي المصورة : ص 22 ، " اقتلوا " عارية عن الفاء ، الظاهر سببه النسخ أو الاختصار .